responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 417

قرر ما يلي:

أوّلاً: الذكر الّذي كملت أعضاء ذكورته، والأُنثى الّتي كملت أعضاء أُنوثتها، لا يحلّ تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنّه تغيير لخلق الله، وقد حرّم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبراً عن قول الشيطان: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)[1] فقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أنّه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عزوجل، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو في كتاب الله ـ عزوجل ـ يعني قوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(2).

ثانياً: أمّا من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيّاً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأُنوثة، جاز علاجه طبيّاً، بما يزل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأنّ هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييراً لخلق الله عزوجل.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) ـ قم المقدّسة

25 ربيع الثاني 1433 هـ


[1] النساء: 119 . 2 . الحشر: 7 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست