responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357

فهو يدلّ على أنّ الجمع الواقع بالمدينة جمع صوري، ولو كان جمعاً حقيقياً لتعارضت روايتاه، والجمع ما أمكن المسير إليه هو الواجب.[1]

يلاحظ عليه :

أوّلاً: أنّ ما ذكره من أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)«جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» دليل على وحدة مفهوم الجمع في المزدلفة وغيرها الّذي ورد في هذه الروايات، فكيف يصح لابن مسعود ومن تبعه أن يفسّر الجمع في المزدلفة بالمعنى الحقيقي وفي غيره بالصوري؟

وثانياً: أنّه لا يمكن الركون إلى هذه الرواية لأنّها حصرت جمع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)بالمزدلفة وصلاة الصبح، مع أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)جمع بعرفة باتّفاق الفقهاء والرواة.

وثالثاً: أنّ ابن مسعود نفسه روى جمع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)بين الصلاتين في المدينة وقال: جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلاّ تحرج أُمّتي.[2]

وقد عرفت أنّ الجمع الصوري أشدّ حرجاً من الجمع الحقيقي، فإنّ معرفة أواخر الأوقات وأوائلها على وجه الضبط كان مشكلاً في الأعصار السابقة، فلا محيص من تفسير الجمع بالجمع الحقيقي، وهذا دليل على أنّ رواية الحصر في المزدلفة لا يصحّ الاحتجاج بها.

2. ما أخرحه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فكان يؤخّر الظهر ويعجِّل العصر فيجمع بينهما، ويؤخّر المغرب ويعجِّل العشاء


[1] نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: 3 / 217 .
[2] لاحظ رقم 9 من الصنف الأوّل ص 344.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست