responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 341

ثم يقدّم العصر إلى أوّل وقتها فيصلّيها، أو يؤخّر المغرب إلى آخر وقتها، ويعجّل العشاء في أوّل وقتها، والمتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، هو الجمع في وقت إحدى الصلاتين، ويدلّ عليه صراحة القول الآنف الذكر: (أخّر الظهر حتّى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر).

والحقيقة أنّ القول بأنّ الجمع كان صورياً، قول متعسّف، بل هو محاولة بائسة لليّ النصوص الواضحة في هذا الباب، وإخضاعها للرأي المذهبي.

وبما أنّ المسألة خارجة عن موضوع الرسالة، ففيما ذكرناه كفاية لمن ينشد الحقّ.

3. الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر

المشهور عند الجمهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر، خلافاً للحنفية حيث لم يجوزوا الجمع مطلقاً إلاّ في الحج، وأصل الحكم مورد اتّفاق، وإنّما الاختلاف في الأُمور الجانبية، وبما أنّ المسألة خارجة عن موضوع البحث، فلا نطيل الكلام فيها.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست