responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

المقام الثاني: دراسة ما ورد في الروايات

وردت في المقام روايات وهي بين ثلاثي الأبعاد وثنائيّها، وإليك نقل الجميع مرّة واحدة ثم دراسة الكلّ واحدة تلو الأُخرى:

1. أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله، ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الأرض، فذلك الكرّ من الماء».[1]

2. الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجسه شيء»، قلت: وكم الكرّ؟

قال: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»[2].

3. إسماعيل بن جابر ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال (عليه السلام): «ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته».[3]

4. إسماعيل بن جابر ـ أيضاً ـ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وما الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».[4]

دليل القول الأوّل

قد عرفت أنّ المشهور بين الأصحاب أن الكرّ عبارة عمّا كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً، واستدلّ عليه بروايتين:


[1] الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 وسيوافيك توضيح الرواية.
[2] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 . والباب 10، الحديث 5 .
[3] الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.
[4] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست