E حجّيته فهو مثبت في المقام، لأنّ المستصحب أمر عدمي وموضوع وجوب القضاء أمر وجودي وهو الفوت فلا يمكن إثبات الأمر الوجودي ـ أعني: الفوت ـ بأمر عدميّ ـ أعني: عدم الإتيان ـ .
وبهذا يظهر النظر فيما ذكره السيد الحكيم حيث قال بوجوب القضاء لأصالة عدم الفعل في الوقت و هو كماترى.
نعم احتمل حكومة قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حقّ الميّت، فلا يبقى موضوع للأصل.[1]