responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 238

E سائر الأعصار وقد خلت منها مصنّفات القدماء والعظماء.[1]

أقول: إنّ الشهيد ـ كما مرّ كلامه ـ لم يستدلّ بالإجماع وإنّما استدلّ بالقاعدة الكلّية وهي عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن ينتفع بها المستأجر، وهذه القاعدة ثابتة فقد اتّفق الفقهاء على أنّ كلّ عمل مباح يملكه الشخص يمكن أن يستأجره غيره إذا انتفع به.

الثالث: ما استدلّ به المحدّث الكاشاني وقال: أمّا العبادات الواجبة عليه(يعني الميّت) التي فاتته فما شاب منها المال كالحج، يجوز الاستئجار، وأمّا البدني المحض كالصلاة والصيام ففي النصوص يقضيها عنه أولى الناس به وظاهرها التعيين عليه، والأظهر جواز التبرّع بها عنه من غيره، وهل يجوز الاستئجار لهما؟ المشهور: نعم، وفيه تردّد لفقد النص فيه وعدم حجّية القياس حتى يقاس على الحجّ أو على التبرع، وعدم ثبوت الإجماع ـ بسيطاً ولا مركّباً ـ إذ لم يثبت أنّ كلّ من قال بجواز (إتيان) العبادة للغير، قال بجواز الاستئجار لها، وكيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة له بتبرع ولا استئجار إلاّ مع الوصية.[2]

يلاحظ عليه أوّلاً: وجود المنافاة بين الصدر والذيل، فقد قال في الصدر: الأظهر جواز التبرع بالصلاة والصوم عن الميّت من غيره، ولكنّه في الذيل لم يجوّز التبرع إلاّ بالوصية.

وثانياً: أنّه يكفي دخول المقام تحت العموم ولا يجب أن يكون في 2


[1] الحدائق الناضرة:11/46، نقلاً عن الذخيرة.
[2] كتاب المفاتيح، الخاتمة في الجنائز: 176 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست