responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199

E يعتدون بالصلاة في السفر والمرض، كما أنّ الحائض غير المستوعب ربما تترك الصلاة في الوقت الباقي وتؤخّر الغُسل إلى ما بعد خروج الوقت. وكان الأَولى أن يقال: «من نوم أو نسيان أو عجز أو تقية» إذ قلّما يتّفق لمسلم أن يترك الصلاة في غير الموارد والأعذار العرفية، وعلى هذا فلابدّ أن يعدّ المصنّف ممّن يقول بعدم اختصاص الوجوب بصورة الأعذار العقلية، بل يجب مطلقاً حتّى في الأعذار العرفية إلاّ إذا ترك عن إهمال وبطالة فقد احتاط فيه حيث قال: وإن كان الأحوط قضاء جميع ما فيه، وأفتى بالوجوب في غيره.

وعلى كلّ تقدير فيقع الكلام في حكم الصلاة التي تُركت لأحد هذه الأعذار أعمّ من العقلية أو الشرعيّة أو تركت عن عمد، إهمالاً وبطالة، وأمّا لو تركه عن عناد وطغيان فلا يجب القضاء أصلاً، فهل يجب القضاء في خصوص الأوّل أو يعمّ الثاني؟

أمّا الأصحاب فلهم أقوال ثلاثة:

الأوّل: مَن خصّ وجوب القضاء بما إذا فاتت في مرض الموت، منهم:

1. ابن إدريس، حيث قال: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، إلى أن قال: ولا يقضي عنه إلاّ الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات، في حال غير مرض الموت.[1] وقد ضيّق ابن إدريس الموضوع وخصّه بالفائتة بسبب مرض الموت فقط.

2. يحيى بن سعيد، قال: ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه.(2)2


[1] السرائر:1/277. 2 . الجامع للشرائع:89 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست