responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

أو للمرض ونحوه *

وكذا إذا أتى بها باطلة، لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان **

* في صلاة المريض وقضائها

الظاهر أنّ المرض ليس سبباً مستقلاًّ لترك الصلاة، فإنّ المريض إمّا أن يصلّي حسب وظيفته فقد أدّى الوظيفة، وإن تركها أصلاً أو أتى بها فاسدة فهو داخل في العمد.

** لو أتى بالصلاة باطلة

هنا أُمور:

1. إذا صلّى وترك أحد الأركان، فلا شك في بطلان صلاته، لحديث: «لا تعاد...».

روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود».[1]

هذا من غير فرق بين العلم والجهل، لفرض كون المتروك ركناً.

2. إذا ترك غير الأركان عمداً، فلا إشكال في وجوب القضاء، لأنّ المفروض أنّه ترك الصلاة الواجبة أو فاتت منه الصلاة، ولا معنى لكون الشيء جزءاً أو شرطاً للواجب ومع ذلك لا يُخلُّ تركه. 2


[1] الوسائل: 4، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست