E وأمّا الفرع الرابع: أعني المتنجّسات فيقول الماتن: «لا يجب منعهم عنها» وفي المستمسك: قد تساعده السيرة، ويجب أن يفرق بين المتنجّس المضرّ وغيره، أمّا المضرّ فهو داخل في الفرع الأوّل، وأمّا الثاني فلأنّ المنع موجب للحرج خصوصاً إذا كان الطفل قادراً على التصرّف في المتنجّسات، فإنّ المنع عنه يستلزم وجود المراقبة التامّة على حياة الطفل كحي لا يتناول المتنجسات، وهذا يوجب الحرج.
وأمّا الفرع الخامس: أي لبس الحرير والذهب ـ أو إلباسهما ـ فإنّ القدر المتيقّن حرمته على البالغين لا غيرهم.