responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 608

وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار».[1]

وروى المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه أمره أن يرفع سارقاً سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع.[2]

وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:«من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، فإن ضرب فيها قتل».[3]

وروي أنّ علياً (عليه السلام) صلب شخصاً ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه.[4]

وقال جعفر الصادق(عليه السلام):«إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره[5] وتضربه فابدره واضربه، واللص محارب للّه ورسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ».[6]

ومن بنّج[7] غيره وأخذ ماله ردّه، وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية.

والخناق[8] يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال.

باب حدّ الفرية وموجب التعزير وغير ذلك

يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلداً بين جلدين[9] إذا كان


[1] الوسائل، ج28، الباب30 من أبواب حدّ السرقة، الحديث2.
[2] الوسائل، ج28، الباب 33 من أبواب حد السرقة، الحديث1.
[3] الوسائل، ج28، الباب2 من أبواب حدّ المحارب، الحديث3. وفي «الوافي»:2/68، باب حد المحارب:«من أشاد» بالدال ومعناه من رفعه. وقريب منها معنى «من أشار».
[4] الوسائل، ج28، الباب5 من أبواب حدّ المحارب، الحديث1.
[5] بدر لي الشيء: أسرع، وفعل قبل أن يفعل الخصم.
[6] الوسائل، ج28، الباب7 من أبواب حدّ المحارب، الحديث2.
[7] بنج غيره: أي أشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ.
[8] خنق غيره، أي عصر حلقه حتى يموت.
[9] أي جلداً بين الشديد والضعيف.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست