وروى المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه أمره أن يرفع سارقاً سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع.[2]
وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:«من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، فإن ضرب فيها قتل».[3]
وروي أنّ علياً (عليه السلام) صلب شخصاً ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه.[4]
وقال جعفر الصادق(عليه السلام):«إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره[5] وتضربه فابدره واضربه، واللص محارب للّه ورسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ».[6]
ومن بنّج[7] غيره وأخذ ماله ردّه، وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية.
يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلداً بين جلدين[9] إذا كان
[1] الوسائل، ج28، الباب30 من أبواب حدّ السرقة، الحديث2.
[2] الوسائل، ج28، الباب 33 من أبواب حد السرقة، الحديث1.
[3] الوسائل، ج28، الباب2 من أبواب حدّ المحارب، الحديث3. وفي «الوافي»:2/68، باب حد المحارب:«من أشاد» بالدال ومعناه من رفعه. وقريب منها معنى «من أشار».
[4] الوسائل، ج28، الباب5 من أبواب حدّ المحارب، الحديث1.
[5] بدر لي الشيء: أسرع، وفعل قبل أن يفعل الخصم.
[6] الوسائل، ج28، الباب7 من أبواب حدّ المحارب، الحديث2.
[7] بنج غيره: أي أشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ.
[8] خنق غيره، أي عصر حلقه حتى يموت.
[9] أي جلداً بين الشديد والضعيف.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد جلد : 1 صفحه : 608