responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 556

فبينهما نصفين.

فإن خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لأُمّه، فللجد والجدة للأب الثلثان، للجد سهمان وللجدة سهم، والثلث للجد والجدة للأُمّ بينهما نصفين.

فإن خلف مع ذلك زوجاً وزوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأُمّ الثلث، سواء، والباقي لقرابة الأب متفاضلاً.

فإن خلف جداً لأبيه أو جدّة وجداً لأُمّه أو جدة، فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي.

ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأُمّ، الجد الأعلى والجدة العليا لأب أو أُمّ أو لهما.

وجد أبي الميت وجدته، وجد أُمّ الميت وجدّتها عند فقد جده وجدته في المقاسمة بمنزلتهم.

فإن خلف جد أبيه وجدّته لأبيه، ومثلهما لأُمّه وجد أُمّه وجدّتها من أبيها ومثلهما من أُمّها فهي من مائة وثمانية: للجدّين والجدّتين لأُمّ الميت الثلث، ستة وثلاثون، نصفها للجد والجدة لأبيها بينهما نصفين، ونصفها الأُخرى للجد والجدة من أُمّها نصفين بينهما.

وثمانية وأربعون سهماً: منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر للجدة، وأربعة وعشرون سهماً: للجد من أُمّه ستة عشر، وللجدة ثمانية.

والجد للأب كأخ لأب وأُمّ، أو أب، والجدة للأب كأُخت للأبوين.

فإن اجتمع الجد والأُخت، فالثلثان للجد، والثلث للأُخت.

وقال بعض أصحابنا: للأُخت النصف.

وإن اجتمعت الجدة والأُخت فكأُختين، فإن اجتمع الجد والأخ، فبينهما نصفين.

نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست