responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 493

وروي: أنّه يسمّي محمداً ثمّ إن شاء غيّره يوم السابع.[1] ولا بأس بتسميته قبل ولادته باسم مشترك[2]، كطلحة، وحمزة. وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب.[3]

ونهي عن التسمية بـ:حكم، وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث; وعن الكنى بـ: أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم والاسم محمد.

وليطعم النفساء برني[4] التمر، والحامل السفرجل، والرطب خير للنفساء أوّلاً، فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية، وإلاّ فسبع من تمر الأمصار.

والعقيقة مستحبة، وروي:[5] أنّها واجبة، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عقّ عنه أم لا، عقّ عن نفسه وإن كان شيخاً، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها، ولا شيء على من لا يجدها، والأفضل العق عن الذكر بذكر، والأُنثى بأُنثى، ويجوز بالعكس.

والسنّة يوم السابع حلق رأسه، وتسميته، وكنيته، والتصدّق بزنة شعره ذهباً أو فضة، ولا يوزن بصنجة،[6] وثقب أُذنيه في شحمة اليمنى وأعلى اليسرى، والقرط[7] في اليمنى، والشنف في اليسرى، وتهنية والديه به بالمأثور.

والعقّ عنه وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين، وإن طبخه وأطعمهم إيّاه جاز، وأقلّهم عشرة، والزيادة أفضل، ويدعون للصبي، ولا يأكل الأبوان ومن في


[1] الوسائل، ج21، الباب24 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث1.
[2] بين الذكر والأُنثى.
[3] أي اللقب الرديء أو النبز.
[4] البرني: نوع من أجود التمر.
[5] الوسائل، ج21، الباب38 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3و 4و 5.
[6] أي لا يوزن الشعر بصنجة.
[7] القرط: ما علق في شحمة الأُذن من درة ونحوها، والشنف: ما علق في أعلاها.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست