responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 390

وقد بيّنا فيما سبق ما هو البلوغ، وهو إنبات العانة ما يفتقر إلى الحلق، والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين[1] في المرأة، وفي الرجل خمس عشرة سنة.

وقيل: الحمل دلالة على البلوغ، لأنّها لا تحمل حتّى تحيض.

واللحية ليست بلوغاً، وقيل: إنّها دلالة عليه.

وإذا أمنى الخنثى من أحد الفرجين، أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه، لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة، وإن أمنى منهما أو حاض من أحدهما وأمنى من الآخر حكم ببلوغه.

ويصحّ طلاق السفيه وخلعه، ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه، ويقبضه وليه.

ولا يصحّ بيعه، فإن أذن له وليه صحّ.

ويصحّ نكاحه بإذنه، ولا يصحّ إقراره بمال، ولا إعتاقه.

ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فإن باع بعده أو اشترى بطل، وإن كان باقياً استرده المالك، وإن كان تالفاً لم يضمنه، لأنّه سلّطه على إتلافه، جهل البائع حاله، أو علم، لأنّه بائع من لا يعرف حاله.

وإن أتلف على شخص مالاً ضمنه، وكذا لو أودع وديعة فأتلفها.

وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه، فإن لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحصر، و بالصوم دون الهدي، وإن حنث في يمينه كفّر بالصوم، فإن جني عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفا على مال.


[1] في بعض النسخ زيادة: «إلى عشرة».
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست