responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 185

وليّان فأكبرهما، فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل، وإلاّ صاما معاً وإن كان الأكبر امرأة لم تصم.

وإن مرض حتّى مات لم يقض الولي، وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه القضاء.

ويقضي عنه ما فات بالسفر بكلّ حال.

ويقضى عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه، ويصام عنها ما فاتها بالسفر بكلّ حال.

وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ لمسكين أو مدّين، وقيل: يقضي.

وإذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين. فإن توانى حتّى دخل الثاني صامه ثمّ قضى الفائت وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ أو مدين.

وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرّة[1] أو نوم غير معتاد، سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه، سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده.

ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتّى يقضيه.

وإذا طلع عليه الفجر جنباً لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل.

ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه.

وان تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن لم يطق صام ثلاثة أيّام.

ويستحبّ للمعذور في الإفطار ان لا يشبع من طعام أو شراب، ويكره له الجماع كراهية شديدة.

والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدّقان عن


[1] المرة جمعها مرار: خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست