responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 176

وروي في الصوم النفل[1] يجدّدها إلى الغروب، ويحمل على أنّه قد بقي من النهار ما يمسك فيه.

فإن زالت الشمس في الواجبات لم يجز تجديدها وأمسك وقضى بدله في شهر رمضان والنذر المعين، وإن كان أفطر في أوّل النهار فلا كفّارة عليه.

وإن أصبح بنية الصوم من شعبان ثمّ بان فيما بعد أنّه من شهر رمضان أجزأه.

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني.

ووقت الإفطار غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة المشرقية.

ويحلّ له الأكل والشرب من الغروب إلى طلوع الفجر، والجماع إلى أن يبقى من الليل قدر الغسل، فإن غلب في ظنه ذلك ثمّ طلع الفجر وهو مولج نزع وأتمّ صومه، وإن ظن أنّه لم يبق قدر ذلك فجامع ثمّ طلع الفجر عليه مولجاً فسد صومه.[2]

وإن طلع الفجر وفي فمه طعام ألقاه وأتمّ صومه.

والمحبوس إذا توخّى[3] شهراً فصامه ووافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن صام قبله لم يجزئه.

والأفضل أن يصلّي قبل أن يفطر، إلاّ أن يكون عنده من يفطر وينتظره، أو تكون به حاجة شديدة إلى الإفطار.

والمفطرات ضربان:

ضرب: يوجب القضاء و الكفّارة، وهو:


[1] الوسائل، ج10، الباب3 من أبواب وجوب الصوم ونيته، الحديث1.
[2] في بعض النسخ: «بطل صومه».
[3] توخّى الأمر: تحرّاه في الطلب وتعمّده دون ما سواه.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست