responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

القواعد المحدّدة للإطلاقات والعمومات …

الفصل السابع

القواعد المحدّدة للإطلاقات والعمومات

امتازت الشريعة الإسلاميّة أنّها شريعة خاتمة للشرائع السماوية، خالدة إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن المعلوم أنّ المجتمع البشري لم يزل في تطوّر وتغيّر عقبى الحضارات المتعدّدة، وعندئذ يطرح هنا السؤال التالي: كيف يتسنّى للشريعة الثابتة أن تدير المجتمع المتبدّل قرناً بعد قرن؟ وهذا هو الإشكال الذي ربّما يثار حول الخاتمية؟

وقد أُجيب عن الإشكال بوجه أوضحناه في كتابنا «مفاهيم القرآن»[1]وقلنا: إنّ ممّا صار سبباً لبقاء الشريعة إلى يوم القيامة هو حكومة العناوين الثانوية على العناوين الأوّلية.

فإنّ للثانوية دوراً واضحاً في تحديد أحكام العمومات والمطلقات بحيث تعطي للشريعة مرونة قابلة للتطبيق على عامّة الحضارات والحالات فقد أمر الشارع بالوضوء والغسل والصوم والصلاة والحج والجهاد إلى عشرات الموضوعات التي وقعت محكومة بأحكام وجوبية أو شرعية، وهي في حدّ نفسها تعمّ الحالات الطارئة أيضاً :


[1] لاحظ : مفاهيم القرآن: 3 / 241 ـ 249 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست