responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

رابعاً: الأُمور الوضعية

لاشكّ أنّ هنا أُموراً وضعية لها أحكام في الإسلام فهل ترتفع أحكامها عن الكافر بعدما أسلم أو تبقى أحكامها بعده؟ نظير:

1. الجنابة والحيض والنفاس، فإنّها أُمور تكوينية فقد حكم عليها بأحكام خاصّة منها الاغتسال فلو كان كافراً ثم أسلم يغفر له ما ترك من الأحكام، وأمّا بعد ما أسلم فهي من حيث البقاء موضوعات جديدة، تبقى أحكامها، فإنّ الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس من شروط صحّة الصلاة والصوم، فلو أراد أن يصلّي أو يصوم فعليه أن يغتسل لأنّها حكم جديد على موضوع جديد، وقد مضى أنّ المرفوع هو المصاديق الغابرة، لا الجديدة .

2. الرضاع أمر تكويني فمن ارتضع ـ في الإسلام ـ من امرأة يحرم عليه نكاحها ونكاح أُمها وبنتها.

3. الزنا أمر تكويني فلو زنى بامرأة يحرم عليه نكاح أُمّها وأُختها وبنتها، وهكذا لو أوقب غلاماً يحرم عليه نكاح أُمّه وأُخته وبنته.

فلو افترضنا أنّ الكافر قام بأحد هذه الأعمال ثم أسلم هل تسقط أحكام هذه الموضوعات عنه، فيجوز له نكاح أُمِّه الرضاعية أو نكاح واحدة من هذه النساء المحرّمة عليه؟ أو لا ؟

الظاهر ـ والله العالم ـ بقاء الحرمة; لأنّ المرفوع هو الأحكام الجزائية الّتي لو ارتكبها وهو مسلم لحكم عليه بالجلد أو الرجم أو القطع، وأمّا الأحكام الوضعية المترتّبة على الموضوعات المضادة بالفعل، فالقول برفعها مشكل، وذلك لأنّه بعدما أسلم يصدق على أُمّه الرضاعية، أنّها أُمّه، كما يصدق على بنت الزنية أنّها بنت مَن زُني بأُمّها، أو أُخت من زُني بأُختها، أو أنّها امرأة

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست