responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66

9. إذا كان المضطر محرماً ولم يجد إلاّ الصيد أو وجد معه ميتة، وقد مرّ التنصيص به.

10. إذا لم يجد المضطر إلاّ الخمر أو وجد معه بولاً أو بولاً وماء متنجّساً.

11. إذا لم يجد المضطر غير ميتتين إحداهما لحيوان مأكول وأُخرى لغير مأكول .

12. إذا لم يجد المضطر غير ميتة ما يؤكل وحيوان حي غير مأكول.

13. إذا لم يجد المضطر غير مذبوح الكافر وميتة ما يؤكل.

14. إذا اضطر إلى تناول الأشربة المسكرة بقصد التداوي.

15. إذا اضطر للأكل من مال الغير.

16. لو اضطر إلى طعام الغير وليس لديه ثمن.

17. لو اضطر إلى طعام وكان صاحبه غائباً.

إلى غير ذلك من المسائل .

وقد ذكر المحقّق في الشرائع من أحكام الاضطرار الشيء الكثير، منها:

قوله: ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار .[1]

إكمال

قد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ موقف الاضطرار كموقف لا حرج ولا ضرر، فهو من الأدلّة المحدّدة للأحكام الواقعية ويعرب عن عدم شمولها لصورة


[1] شرائع الإسلام : 3 / 229 ـ 231، كتاب الأطعمة والأشربة.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست