responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

فذلكة الكلام

إنّ الإنسان في بادئ الأمر يتصوّر أنّ قاعدة الاضطرار تختصّ بباب اللحوم، فالمضطر يأكل من اللحوم المحرّمة بشرط أن لا يكون عادياً ولا باغياً، وأمّا إذا وقف على هذه الأحاديث يجد أنّ المجال أوسع بكثير من باب اللحوم، فقد لمستَ عن كثب أنّها تجري في أكثر أبواب الفقه، من الطهارة والصلاة والحج والنكاح والحدود، ولذلك لا يبقى أي ريب في شمولية القاعدة، ولو رجع الباحث إلى المسائل الّتي وردت فيها تلك الروايات تظهر له الحال بأجلى مظاهره.

نعم بسط صاحب جواهر الكلام في الاضطرار في باب الأطعمة والأشربة .[1]

وإليك بعض عناوين المسائل:

1. تناول الأطعمة المحرّمة مع الضرورة.

2. حكم الباغي والعادي.

3. تجاوز المضطر ما يسدّ به الرمق.

4. جواز تزوّد المضطر من الميتة ووجوب دفعها إلى مضطر آخر.

5. وجوب التناول لحفظ النفس وحرمة التنزّه مع خوف التلف .

6. لو وجد المضطر ميتة وطعاماً للغير أيّهما يقدّم؟

7. إذا لم يجد المضطر إلاّ الآدمي ميّتاً؟

8 . إذا دار الأمر بين الآدمي ميّتاً والميتة ؟


[1] لاحظ: جواهر الكلام: 36 / 432 ـ 447 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست