responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

بخلاف المقام فإنّ ظاهر قوله:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ)نفي التشريع، ومعه كيف يمكن القول ببقاء الملاك؟!

***

6. حكومة القاعدة على الواجبات والمحرّمات

إنّ القاعدة حاكمة على أدلّة الواجبات على النحو المذكور، فإذا كان في الإلزام بإتيان الواجب ضيق وحرج لا يتحمّل عادة، يكون الوجوب مرفوعاً، إنّما الكلام في حكومتها على أدلّة المحرّمات صغيرة أو كبيرة. مثلاً: لو صام في الجو الحار، واشتدّ عطشه بحيث خاف على نفسه، أو كان البقاء على تلك الحال موجباً لحرج شاق لا يتحمّل عادة ففي ذلك المورد يصلح أن يكون «لا حرج» رافعاً للتكليف بمقدار يرتفع الحرج، كما عليه الرواية فيمن أصابه العطش.

روى المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ لنا فتيات وشباباً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون»[1].

وهكذا سائر المحرّمات إنّما الكلام في حكومة «لا حرج» على المحرّمات الكبائر كالزنا واللواط والقتل إلى غير ذلك ممّا نعلم أنّ الشارع غير راض بوجود واحد من هذه الأعمال في عامّة الحالات، فلا أظن أن فقيهاً يفتي بجواز هذه الأعمال إذا كان في تركها حرجاً، ويقرب منها القمار وشرب الخمر وغير ذلك.


[1] الوسائل: 7، الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1. وقد عملنا في هذا الموضوع رسالة ذكرنا حدود جواز الشرب.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست