responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49

شُرع في صورة واحدة، وهي كونه غير حرجيّ، دونما إذا كان حرجيّاً ومع ذلك فكيف يمكن أن يوصف بالصحّة ويصلّي به مع أنّه فاقد للطهور؟!

هذا كلّه في الوضوء الحرجي، وأمّا الوضوء الضرري فالبطلان من وجهين:

1. كونه أمراً محرّماً غير قابل للتقرّب.

2. ما ذكرناه في قاعدة لا حرج فكأنّ الوجوب في الوضوء محدّد بغير صورة الضرر، وأمّا فيه فلا حكم لا إنشاءً ولا فعلياً.

أضف إلى ذلك: لو قلنا بصحّة الوضوء الحرجي معنى ذلك أنّ الرجل مخيّر بين التيمّم والوضوء، وهذا أمر لم يقل به أحد.

وأمّا الاكتفاء بهذا الوضوء بحجّة أنّه فاقد للأمر دون الملاك، فهو كماترى، إذ كيف نعلم أنّ هذا النوع من الوضوء الذي لم يشرّع واجد للملاك.

وحصيلة الكلام: أنّ الإطلاقات والعمومات إذا صارتا محدّدتين إلى حدّ العناوين الثانوية فإذا عرضت يسقط الأمر المستفاد من الأمر والإطلاق، ومعه كيف يمكن أن يقال: إنّ الفعل الحرجي واجد للملاك؟!

فإن قلت: ذهب غير واحد ـ ممّن منع الترتّب ـ إلى صحّة الصلاة في الوقت الموسّع إذا ابتلي بالأمر بالأهم قائلاً بوجود المصلحة التامّة فيها، غاية الأمر زاحمه الأمر بالأهم.

قلت: فرق بين مورد المقيس عليه والمقيس، فإنّ الأمر بالمهم واجد للمصلحة التامّة وشمله الأمر به غاية الأمر زاحمه الأمر بالأهم فصار مانعاً لا نافياً المصلحة التامّة، فإذا أتى بالمهم فقد أتى بما فيه مصلحة تامّة، وهذا

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست