responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48

وقد دعيت في سالف الأيام لمؤتمر عقد في تركيا حول أحكام المسافر، ودار الحديث عن صوم المسافر، فالحاضرون من السنّة كانوا مقلّدين لإمام مذهبهم فأجمعوا على جواز الصوم في السفر محتجّين بذيل الآية، غافلين أنّ ذيل الآية لو رجع إلى المسافر لرجع إلى المريض أيضاً، فهل يصحّ لفقيه أن يفتي بصحّة صوم المريض سواء أكان مضراً أو لا؟! أضف إلى ذلك: أنّ ذيل الآية نوع تلخيص لمجموع ما ورد في الآية من الأحكام .

الثاني: أنّه رخصة. وهو خيرة المحقّق الهمداني، قال: إنّ التيمّم في الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج، رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطّهارة المائيّة صحّت طهارته، كما تقدّمت الإشارة إليه في حكم الاغتسال لدى البرد الشديد، فإنّ أدلة نفي الحرج لأجل ورودها في مقام الامتنان وبيان توسعة الدين لا تصلح دليلاً إلاّ لنفي الوجوب لا لرفع الجواز .[1]

وتظهر من السيد صاحب العروة موافقة صاحب المصباح حيث فرّق بين كون استعمال الماء مضرّاً فأفتى ببطلان الوضوء، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين فلا تبعد الصحّة وإن كان يجوز معه التيمم; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضاً.[2]

ولكن الحقّ هو القول الأوّل; لأنّ لسان دليل قاعدة «لا حرج» هو تحديد الحكم الواقعي وإثباته في غير مورد الحرج ونفيه في مورده، فكأنّ التوضّؤ


[1] مصباح الفقيه: 463، كتاب الطهارة.
[2] العروة الوثقى: فصل في التيمم، المسألة 18.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست