responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 442

وفي صحيح مسلم عن أُسامة قال: فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلاّ الله، فطعنته فوقع في نفسي شيء فذكرته للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم): فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «أقال لا إله إلاّ الله وقتلته؟!»، قال: قلت يا رسول الله إنّما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا». فمازال يكررها عليّ حتى تمنّيت أنّي أسلمت يومئذ.[1]

الشرط الرابع: عدم المفسدة

قال المحقّق: وأن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.[2]

وقال العلاّمة: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظنّ ضرراً في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين، سقط الوجوب.[3]

وقال المحقق الطوسي: الثالث: انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنّه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه، سقط وجوبهما دفعاً للضرر.[4]

وقال العلاّمة في «التحرير»: ألاّ يكون على الآمر والناهي ولا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه سقط الوجوب.[5]


[1] صحيح مسلم:1/67، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلاّ الله.
[2] شرائع الإسلام: 1/342.
[3] قواعد الأحكام:1/524.
[4] كشف المراد:303.
[5] تحرير الأحكام:2/241.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست