responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 437

أراد إنقاذ الغريق، سواء أذعن بإنقاذه أو لا، إذ يجب عليه السعي وبذل غاية المجهود لإنقاذ غريقه، فإن نجح فقد عمل بوظيفته لقوله سبحانه:(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)[1]، وإن لم ينجح فقد بذل جهده، وبذلك نرى أنّ الإمام(عليه السلام) قد ضحّى بنفسه ونفيسه والخُلّص من أهل بيته، بل ضحّى حتى بنسائه وأطفاله لبلوغ الغاية المنشودة، لمّا رأى أنّ الدين في خطر.

وبعبارة أُخرى: لم يقم الإمام الطاهر (عليه السلام)بنية إصلاح الحاكم الجائر وهدايته إلى الطريق المستقيم حتى يفكّر في تأثيره، وإنّما قام لإنقاذ المجتمع الإسلامي من الانحراف الذي بدأ يتوسّع منذ جاء أبوه إلى منصّة الحكم وأسّس دولة أُموية تحكم باسم الدين وهم بصدد محقه والقضاء عليه. وأين هذا من مسألة قيام الفرد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يشترط فيه احتمال التأثير؟

فروع مترتّبة على شرط التأثير

تقدّم أنّ الخارج عن الإطلاقات هو العلم بعدم التأثير، وهناك فروع:

1. لو قامت بيّنة عادلة على عدم التأثير، فالظاهر سقوط الوجوب، أخذاً بالحجّة. نعم احتمل السيد الأُستاذ في التحرير عدم السقوط مع احتماله.[2]ولا يخلو من احتياط.

2. لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر، فالظاهر أنّه داخل تحت الإطلاقات، فوجب التكرار.


[1] التوبة:52.
[2] تحرير الوسيلة، كتاب الأمر بالمعروف:1/429.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست