responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429

والمنكر، ولا يجب عليه تحصيل العلم قبلهما، بل لو كان عالماً يأمر وينهى وإلاّ فلا.

وأمّا إذا كان الآمر والناهي هو الجماعة المتولّية من قبل الحكومة الإسلامية لنشر المعروف والتصدّي لنبذ المنكر، فمقتضى كونهم مأمورين بذلك فيجب عليهم دراستهما قبل التصدّي لهذا العمل.

وعلى كلّ تقدير فيجب التعرّف على المعروف والمنكر إمّا اجتهاداً أو تقليداً.

فلو قلّد شخصان مجتهداً يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً، فتركها واحد منهما، يجب على الآخر أمره بإتيانها، وذلك لأنّه ترك الفريضة حسب عقيدته بلا عُذر.

ونظير ذلك لو قلّدا مجتهداً يقول بحرمة العصير الزبيبي المغلي في النار، فشربه أحدهما، يجب على الآخر نهيه، لنفس العلّة السابقة.

أمّا لو كان التارك لصلاة الجمعة أو الشارب للعصير الزبيبي مقلّداً لمن يقول بالوجوب التخييري أو لمن يقول بحلّية هذا العصير، وكان الآمر مقلداً لمن يقول خلاف ذلك، فلا يجوز له الإنكار عليه.

الشرط الثاني: تجوّز التأثير

قال المحقّق: هو أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه، أو علم أنّه لا يؤثر، لم يجب.[1]

وقال العلاّمة: تجوّز التأثير، فلو علم عدم المطاوعة سقط.(2)


[1] شرائع الإسلام:1/342. 2 . قواعد الأحكام:1/524.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست