responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 422

يَعْدِلُونَ)[1] ولم يقل: على أُمّة موسى ولا على كلّ قومه، وهم يومئذ أُمم مختلفة.[2]

وبذلك يظهر الخلل في كلا القولين، أمّا من قال بكونهما واجبين على الأعيان قصّر النظر إلى الإنكار بالقلب واللسان، وغفل عن أنّ إجراء الحدود من مراتب الأمر بالمعروف، ولا يمكن تفويض مثل ذلك إلى كلّ من آمن بالله ورسوله.

كما أنّ من قال بكونهما واجبين كفاية نظر إلى بعض المراتب الذي فيه تنبيه الغافل، ومنع العاصي عن التمادي في المعصية، مع أنّ قسماً منها واجب عيناً كإنكار المنكر قلباً.

والظاهر أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمّام أمان لإجراء قوانين الشريعة ولذلك يجب أن تتشكّل في المجتمع الإسلامي، هيئة خاصّة تقوم بإجراء عملية الحسبة لتطهّر المجتمع عن التظاهر بالغش وترك المعروف، فهذا هو المهم في ذلك الباب، ولكن كثيراً من الفقهاء نظروا إلى هذا الأمر المهمّ من جانب الوظيفة الفردية وغضوا النظر عن مكانته وأهميته في المجتمع.

نقد كلام بعض المستشرقين

يظهر من بعض المستشرقين أنّهم اعترضوا على القوانين الإسلامية بعدم توفرها على عنصر الضمان لتطبيق تلك الأحكام، وبعبارة أُخرى: لا


[1] الأعراف:159.
[2] الوسائل:10، الباب2 من كتاب الأمر والنهي، الحديث1.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست