responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410

وقسم ثالث يدلّ على عدم جواز تسميته معلّلاً بالخوف، نظير ما رواه أبو عبدالله الصالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد (عليه السلام)أن أسأل عن الاسم والمكان؟ فخرج الجواب: «إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلّوا عليه».[1]

وقسم رابع يدلّ على جواز التسمية وهي روايات كثيرة، نظير ما رواه محمد بن إبراهيم الكوفي أنّ أبا محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)بعث إلى بعض من سمّاه شاة مذبوحة وقال: «هذه من عقيقة ابني محمد».[2]

وأمّا الجمع بين هذه الأقسام فواضح، وهو أنّ حرمة التسمية مختصّة بما إذا ترتّب عليها ضرر أو خوف الضرر، وأمّا إذا ارتفع ذلك فلا مانع.

يقول صاحب الوسائل: والأحاديث في التصريح باسم المهدي محمد بن الحسن (عليهما السلام)وفي الأمر بتسميته عموماً وخصوصاً، تصريحاً وتلويحاً، فعلاً وتقريراً، في النصوص، والزيارات، والدعوات، والتعقيبات، والتلقين، وغير ذلك كثيرة جدّاً، قد تقدّم جملة من ذلك ويأتي جملة أُخرى وهو دال على ما قلناه في العنوان.[3]

***
تمّت قاعدة التقية

[1] الوسائل: 11، الباب 33 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 7. وبهذا المضمون الحديث 8 و 12 .
[2] الوسائل: 11، الباب 33 من أبواب النهي والأمر، الحديث 5. وبهذا المضمون الحديث 16 و 18 و 19 و 22 و 23 .
[3] لاحظ : الوسائل: 11، الباب 34 من أبواب الأمر والنهي، آخر الباب .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست