responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398

قليلة بعيدة عن الحضارة والثقافة، وأمّا الشيعة فقد انتشرت كتبهم وثقافتهم منذ رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في عامة البلاد بصدر رحب وقلب مطمئن.

التنبيه الخامس: التقية خوفاً على السائل لا حذراً منه ومن الحاكم

المشهور بين الباحثين هو أنّ تقية الإمام (عليه السلام)كانت حذراً من السائل أو الحاكم الجائر، فلذلك كان يفتي على وفق مذهب السائل، حتّى لا يثير غضب الحاكم ضدّ الإمام.

ولو صحّ هذا النوع من التقية، فإنّما هو في موارد قليلة ولكن الأكثر هو التقية خوفاً على السائل، وهذا ما كان يدفع الإمام إلى الإفتاء على وفق مذهب الحاكم، لئلاّ يؤخذ السائل إذا اشتهر أنّه يعمل على خلاف مذهبه، ولما ذكرنا شواهد في غضون الأحاديث المروية عنهم، نذكر منها ما يلي:

1. روى عبدالله بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أوصى إليَّ، وهلك وترك ابنته، فقال: «أعطِ الابنة النصف، واترك للموالي النصف»، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إنَّ أصحابنا قالوا: ما للموالي شيء، وإنّما اتّقاك، فقال: «لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته، فإن الله سيؤدِّي عنك».[1]

2. روى عبدالله بن محمد بياع القلانس قال: أوصى إليَّ رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنةً، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن ذلك، فقال: «أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر»،


[1] الوسائل: 26، الباب 5 من أبواب لا يرث الإخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، الحديث 7 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست