responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396

التنبيه الرابع: التقية في الإفتاء والقضاء

قد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ التقية أمر شخصي يواجه بها الإنسان عبر حياته، وأمّا المسائل الكلية كالإفتاء بغير ما أنزل الله فخارجة عن مصبّ روايات التقية، خصوصاً إذا كان المفتي مرجعاً دينياً لجماهير الشيعة أو لقسم كبير منهم، فلو أفتى بغير ما أنزل الله تقية فلا يمكنه الرجوع عن ذلك، ويبقى الحكم سائداً بين الناس يعمل به طول الزمان، ولذلك يجب على المفتي الفرار عن الإفتاء بأي وجه كان.

اللهم إلاّ إذا هُدّد بالقتل، فعند ذلك لا مناص من الإفتاء بما يريدون، ولكن يجب عليه أن يعلم الناس بوسائل مختلفة على أنّ الحكم صدر عن ضغط وإيعاد.

نعم إذا كان الإفتاء بغير ما أنزل الله سبباً لقتل الأبرياء وهتك النواميس والأعراض أو تراجع الناس عن دينهم أو تزلزلهم، فلا يجوز مطلقاً وإن بلغ ما بلغ.

فإن قلت: فقد كان أئمة أهل البيت(عليهم السلام)يفتون بالتقية في غير مورد من الموارد فما هو المبرر لإفتائهم ؟

قلت: إنّ إفتاءهم تقية كان لأجل صيانة نفس المستفتي كما هو الحال في قضية علي بن يقطين حيث أمره الإمام (عليه السلام)بأن يتوضّأ بوضوء أهل السنة وذلك حفاظاً على نفس المستفتي من القتل وقد صدّق الخُبرُ الخبر، حيث امتحنه هارون الرشيد خفاءً فرأى أنّه يتوضأ على وزان وضوء أهل السنة فاستحسنه وقرّبه، ولمّا ارتفع الخوف جاءت الرسالة الثانية عن الإمام الكاظم (عليه السلام)يأمره بأن يتوضّأ على وفق الكتاب والسنة الّذي عليه أئمة أهل البيت(عليهم السلام).

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست