responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392

وقال ابن أبي هريرة: إنّ الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض، فالأولى مخالفتهم، وصيانة الميّت وأهله عن الاتّهام بالبدعة.

وهذا الوجه هو الّذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد وتابعه القاضي الروياني، لكن الجمهور على أنّ المذهب، الأوّل.

قالوا: ولو تركنا ما ثبت في السنّة، لإطباق بعض المبتدعة عليه، لجرّنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة، وإذا اطرد جريُنا على الشيء خرج عن أن يعدّ شعاراً للمبتدعة.[1]

2. ترك الجهر بالبسملة

قال الرافعي: أيضاً ومثله ـ أي مثل التسطيح ـ ما حكي عنه أنّ الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم، فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم. واحتجّ له بما روي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يقوم إذا بدت جنازة، فأُخبر أنّ اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم.[2]

قال الإمام الرازي: روى البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يُجهر في الصلاة بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وكان عليٌّ (رضي الله عنه)يُجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواتر، وكان علي بن أبي طالب يقول: يامن ذكره شرف للذاكرين، ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه.

وقال الشيعة: السنّة، هي الجهر بالتسمية، سواء أكانت في الصلاة


[1] العزيز في شرح الوجيز: 2 / 453 .
[2] العزيز في شرح الوجيز: 2 / 453 .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست