responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387

الإنسان عن حكم ظاهري وكان مخالفاً للواقع ولم يصدر منه عمل، كما إذا افطر في أوّل شهر رمضان باستصحاب موضوعي كاستصحاب بقاء شهر شعبان، أو استصحاب حكمي كاستصحاب جواز الإفطار ثم تبيّن الخلاف، فيحكم على إفطاره بالحلية فلا يُحدَّ على الإفطار ولكن عليه القضاء، لما عرفت من أنّ الإجزاء يختصّ بما إذا صدر من المكلّف عمل ولو كان ناقصاً والمفروض أنّه قد ترك العمل من رأس .

التنبيه الثاني: شمول التقية للمخالف والمؤالف

ربّما يتصوّر أنّ أدلّة التقية في الكتاب العزيز تختص بالتقية عن الكافر كما هو مورد آياتها الدالة عليها، ولا تشمل التقية المخالف، فكيف عن الشيعي المؤالف؟!

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره نتيجة جمود على مورد الآيات مع غض النظر عن الغاية الّتي شُرّعت لأجلها التقية، وإلاّ فالملاك هو صيانة النفس والنفيس عن الاعتداء، سواء أكان المعتدي كافراً أم مخالفاً، أم مؤالفاً، فإذا ابتلي المسلم بأخيه المسلم الّذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد في إيذاء الطرف الآخر إذا عرفه، ففي تلك الظروف يحكم العقل بصيانة النفس والنفيس عن المخالف، وذلك عن طريق كتمان العقيدة، واستعمال التقية، فلو كان هناك وزر فإنّه يتوجه على مَن يُتقى منه لا على المتقي، إذ لو سادت الحرية جميع أبناء المذاهب الإسلامية وتحمّل أتباعُ كل مذهب عقائدَ أتباع المذهب الآخر، واستقبلها بصدر رحب، لما اتّقى أحدٌ إلى يوم القيامة، ولذلك نرى أنّ جمعاً من علماء السنة قد أفتى بجواز التقية عن السلطان السنّي، إذا كان جائراً .

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست