responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 382

التكليفي أو الإمضاء المؤقت. وعلى ذلك فالوضوء تقية مصداق للوضوء.

وبذلك يظهر الجواب من قوله: «إنّ الأثر مترتّب على الوجود الواقعي من الأعمال لا أعمّ منه ومن غير الواقعي»، وذلك لأنّ مقتضى حكومة لسان الحلّية والجواز أنّ الأثر مترتّب على كلا الوجودين بحكم الحكومة، لأنّ الشارع أمضاه كما أمضى الواقعي ورتّب عليه الأثر كما رتّبه على الواقعي.

فالضابطة الكلية ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع أو الفعل الموافق للتقيّة مطلقاً وإن زالت التقية، إلاّ أن يدل دليل على خلافها، فالمتبع حينئذ هو الدليل.

نعم هذا كلّه في جواز الدخول في الصلاة بالوضوء الصادر تقية، بقي الكلام في مورد آخر نوضحه تالياً.

التقية والأحكام الوضعية

قد عرفت صحّة الأعمال المأتية بالوضوء عن تقية، إنّما الكلام في الأحكام الوضعية كالنجاسة إذا كان السبب عندهم مطهّراً أو طاهراً، كالنماذج التالية:

1. إذا استنجى على وفق مذهبهم بمسح حشفته على الجدار وصلّى.

2. لو توضأ بالنبيذ وصلّى.

3. إذا صلى على جلد الميتة المدبوغ الّذي هو عندهم كجلد المذكى إذا كانت أعضاء بدنه رطبة.

4. إذا أكل في شهر رمضان تقية لحكم الحاكم برؤية الهلال.

5. إذا باع تقية.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست