responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380

2. قوله (عليه السلام): «الميسور لا يسقط بالمعسور» فإنّ مفهومه وجوب إيجاد الماهية الواقعية الّتي أثرها رفع الحدث بهذه الكيفية لامتثال أمره الواقعي.

فهذان الأمران يدلاّن على أنّ زوال السبب ليس من المبطلات، بل الوضوء باق على صحته إلى أن يحدث.

ويظهر من المحقّق البجنوردي اختيار القول الثاني حيث قال : مقتضى القواعد الأوّلية هو عدم ترتّب آثار الصحة على ذلك العمل، وذلك لأنّ موضوع الأثر شرعاً هي العبادة الصحيحة والمفروض أنّها ليست بصحيحة، إذ لا شكّ في أنّ الطهارة الواقعية رهن الوضوء الصحيح بحسب الواقع، والوضوء تقية ليس وضوءاً صحيحاً بحسب الواقع، وإنّما أذن الشارع في إتيانه لأجل دفع الضرر عن نفسه أو ماله أو عرضه أو عن غيره ممّن يخصّه ذلك، فإذا ارتفع الخوف ولم يكن احتمال ضرر في البين فلا وجه لاحتمال وجود الأثر الذي هو للوضوء الواقعي على هذا الفعل المسمّى بالوضوء عندهم، وهو ليس بالوضوء واقعاً.[1]

أقول: إنّ مقتضى الأصل هو ترتّب الأثر على العمل الصادر تقية مادامت التقية سائدة دونما إذا زالت، فيفقد أثره فلا تصحّ إقامة الصلاة بالوضوء بعد زوال التقية فإنّ ما ذكره من مقتضى القواعد الأوّلية عدم ترتّب الأثر بعد زوال العذر صحيح لكن الكلام في مقتضى أدلة التقيّة[2] وملاحظة لسانها، فإنّ لسانها لسان التنزيل، والتوسعة وتنزيل الفرد الاضطراريّ منزلة الفرد الواقعي، ويعلم ذلك بإمعان النظر فيما ورد حولها وملاحظتها مع ما ورد في أمثالها.


[1] القواعد الفقهية للبجنوردي:5/57.
[2] التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست