responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 368

7. ما رواه ناصحّ المؤذن. قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم. قال: «اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم وتدخل معهم في الصلاة، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير» .[1]

أقول: إنّ الروايات السبع تدلّ على جواز الصلاة في البيت، ثم الصلاة معهم، ومع ذلك كلّه لا تدلّ على انحصار الوظيفة به وأنّه لو لم يصل في البيت وصلّى معهم لا يكفي. ومن المعلوم أنّ القضية الشرطية لا تدلّ على لزوم إيجاد الشرط. وقد عرفت ما دلّ على جواز الاعتداد، فالجمع بينهما عندئذ بحمل هذه الروايات على الاستحباب .

2. ما دلّ على إعمال الحيلة

وردت رواياتٌ تدلّ على إعمال الحيلة على نحو يجمع بين إرضاء الخصم والعمل بالواقع، مثلاً بأن يفصل بين يديه أحياناً عند التكفير، وعند إرادة غسل الرجلين يمسح شيئاً على الرجل ثم يغسل، وعلى هذا فهل هو واجب أو لا؟

قال الشيخ الأعظم(رحمه الله): وإن أُريد من عدم المندوحة بمعنى عدم
التمكّن حين العمل من الإتيان به موافقاً للواقع ـ مثل أنّه يمكنه عند
إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه بأن لا يضع بطن أحدهما على
ظهر الأُخرى، بل يقارب بينهما، وكما إذا تمكّن من صبّه الماء من الكف
إلى المرفق لكنّه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكف ـ وجب
ذلك ولم يجز العمل على وجه التقية، بل التقية على هذا الوجه غير جائزة في


[1] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست