responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363

ثم منّ عليه بإطلاق الرخصة له ـ عند التقية في الظاهر ـ أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك، موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين».[1]

ولعل المراد من قوله: «وعليه أن يدين الله في الباطن» هو العمل على وفق الحق في السر لأجل عدم الخوف والتقية في السرّ، واحتمال أنّ المراد هو قضاء ما عمله على وفق التقية، بعيد جداً، نعم الرواية ضعيفة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الأعمال العبادية إذا قام بها المكلّف على وفق التقية عند الاضطرار والخوف فهي صحيحة مجزية عن الواقع، مغنية عن الإعادة والقضاء، من غير فرق بين كون مبدأ التقية هو الاختلاف في الحكم الشرعي، أو في موضوعه ومصداقه.

***

الجهة الثامنة: في اعتبار عدم المندوحة

المندوحة من ندح الشيء وسّعه، والمندوحة: السعة والفتحة. وهي تمكّن المكلّف من الإتيان بالفرد تام الأجزاء والشرائط والفاقد للموانع، وذلك بأن يؤخّر صلاته لوقت آخر تزول فيه التقية، وهذا ما يسمّى بالمندوحة الطولية.

أو يأتي بها في نفس الوقت في مكان آخر ليس فيه ضغط ولا ضيق،


[1] الوسائل:7، الباب57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث8.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست