responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356

يلاحظ عليه: بمثل ما تقدّم، فإنّ الرواية يمكن أن تكون ناظرة إلى الحكم الأوّلي لا بالنسبة إلى العناوين الثانوية والمصالح النوعية الّتي ربما تكون سبباً لإيجاب التقية أو استحبابها.

وحصيلة الكلام في هذه الروايات: أنّها غير صالحة للإفتاء على وفقها، وذلك لأُمور:

أوّلاً: لو تمّت دلالتها ـ وإن ناقشنا في دلالة بعضها ـ يلزم بطلان الصلاة والوضوء وسائر الأعمال العبادية عند الخوف على النفس والنفيس مع عدم المندوحة في حال كونها مجزية، وهذا شيء لا يمكن الإفتاء به لتضافر الروايات على وجوب التقية حينئذ وصحة الأعمال الصادرة عنها في هذه الفترة. وحصيلة الكلام: أنّ الحكم بالبطلان في موارد عدم المندوحة أمر غريب في نظر العرف.

ثانياً: أنّ ما دلّ على جواز التقية عند انتفاء الضرر والخوف، أصحّ دلالة وأكثر عدداً، فيؤخذ به دون ما يعارضه.

وثالثاً: أنّها على خلاف ما هو المشهور بين الفقهاء، فلو تمّت اسنادها يرجع علمها إليهم(عليهم السلام).

***

الجهة السابعة: حكم التقية في الموضوعات

قد عرفت حكم التقية فيما إذا كان مبدؤها هو الاختلاف في الحكم الشرعي أو في أجزاء الواجب وشرائطه وموانعه أو كيفية أدائه، وثبت أنّ إتيان الواجب على وفق مذهب من يُتّقى منه يكون مجزياً. وبعبارة أُخرى: إذا كان

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست