responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

1. روى هشام بن سالم، عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث أنّه قال:«لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء، إلاّ في النبيذ والمسح على الخفّين».[1]

2. وروى زرارة قال: قلت له(عليه السلام): في مسح الخفّين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب الخمر، ومسح الخفّين، ومتعة الحج». قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألاّ تتّقوا فيهنّ أحداً.[2]

3. روى الصدوق في «الخصال» بإسناده عن علي(عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقية».[3]

فإنّ استثناء الثلاثة دليل واضح على عموم التقية في غيرها، وقد عرفت أنّ اختصاص عدم التقية في مورد الثلاثة من خصائص الأئمة(عليهم السلام) لا شيعتهم، فيجوز لهم عند التقية المسح على الخفّين والصلاة مع الناس. فلو كان الهدف رفع التكليف دون الوضع لكان على الإمام(عليه السلام) أن ينبه ـ ولو في مورد واحد ـ على الإعادة أو القضاء.

4. التأكيد على التقية والحثّ عليها

وهناك روايات قد شدّد فيها الأئمّة(عليهم السلام) على التقية وحثّوا عليها، نذكر منها ما يلي:

1. ما رواه معمر بن خلاّد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن القيام للولاة؟


[1] الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب كتاب الأمر والنهي، الحديث3.
[2] الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب كتاب الأمر والنهي، الحديث5.
[3] الوسائل:1، الباب38 من أبواب الوضوء، الحديث18.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست