responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346

وحاصل الجواب: التقيّة إنّما هي في تطبيق الكبرى على المورد، لا في نفس الضابطة، فهي معتبرة مطلقاً وإن كان تطبيقها على المورد غير صحيح إلاّ على وجه التقية حيث إنّ الظاهر أنّ السائل الواقعي كان من غير الموالين، فلم يكن بدّ في بيان الحكم الشرعي إلاّ بهذه الطريقة.

وقد استظهر الشيخ في كتاب الفرائد شمول الرواية للآثار الوضعية أيضاً، ولكنّه في رسالة التقية اختار العكس وقال: ولكن الإنصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلى الأكل والشرب (في شهر رمضان) أو التكتف في الصلاة فقد اضطر إلى الإفطار وإبطال الصلاة، لأنّه مقتضى عموم الأدلّة، فتأمّل.[1]

2. ما دلّ على أنّ التقية في كلّ ما يُضطر إليه

أ. صحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر(عليه السلام) يقول: «التقية في كلّ شيء يضطّر إليه ابن آدم، فقد أحلّه الله له».[2]

ب. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به».[3]

ج. وروى البرقي عن عمر معمر بن يحيى بن سالم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «التقية في كلّ ضرورة».[4]


[1] رسالة التقية: 42 (المحققة). ولعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما أفاده في الفرائد من القول بالعموم.
[2] الوسائل:11، الباب25 من أبواب كتاب الأمر والنهي، الحديث2.
[3] الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب كتاب الأمر والنهي، الحديث1.
[4] الوسائل: 11، الباب 25 من أبواب كتاب الأمر والنهي ، الحديث8.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست