responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343

وبعد ذلك ورد عليه كتاب أبي الحسن(عليه السلام) ثانياً يأمره بالوضوء على النحو الثابت عند أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) وقال في آخر الرسالة: «فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك».[1]

وقد نقل الشيخ الحر العاملي نظير تلك القصة في حق الآخرين، حيث أمر الإمام(عليه السلام)داود بن زربي أن يتوضّأ مثل ما يتوضّأ الناس، ولمّا ارتفع المحذور أمره بالتوضّؤ على الوجه الحق.[2]

فلو كان العمل على وفق التقية رافعاً للتكليف دون الوضع كان على الإمام(عليه السلام)أن ينبّه على ذلك ويأمر هؤلاء بالقضاء.

ولعلّ في غضون أبواب الوسائل ما يمكن أن يكون من هذا القسم
أي حديثاً خاصاً بالمورد دالاًّ على الرخصة والإجزاء، إنّما الكلام في دلالة القسم الثاني أي ما يدلّ على الرخصة بعنوان الاضطرار والتقية، فيقع الكلام في أنّ مفاده هو الرخصة تكليفاً أو الأعم على نحو يشمل كلا الحكمين: التكليفي والوضعي، والقضاء الحاسم رهن دراسة الروايات واحدة تلو الأُخرى.

ما يدلّ على الرخصة بصورة عامّة:

وهي على أصناف:

1. رفع ما اضطروا إليه

روى الصدوق عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن


[1] الوسائل :1، الباب32 من أبواب الوضوء، الحديث3.
[2] الوسائل :1، الباب 32 من أبواب الوضوء، الحديث2.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست