responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337

إذا علمت مصبّ البحث فاعلم أنّ مقتضى القاعدة هو فساد العمل لافتراض وجود إطلاق في دليل الجزء والشرط، إلاّ إذا ثبتت حكومة أدلّة التقية على الإطلاقين، وإلاّ فالمحكم هو إطلاق دليل الجزء والشرط.

وأمّا أدلّة التقية فهي على قسمين:

قسم يدلّ على الرخصة في مورد خاص، وقسم يدلّ عليها بصورة عامّة.

ما يدلّ على الرخصة في مورد خاص

إذا ورد دليل على الرخصة في عبادة خاصّة فلا شكّ في دلالته على الإجزاء، فإنّ معنى الرخصة في المورد عبارة عن اكتفاء الشارع بالعمل المأتي به على وجه التقية، وإليك بعض ما ورد في هذا الموضوع:

1. ما رواه الشيخ بإسناده، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً(عليه السلام)أراق الماء ثمّ مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي(عليه السلام)فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلاّ من عدوّ تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك».[1]

والرواية حسنة لمكان أبي الورد ولم يوثق، وأمّا الآخرون فكلّهم ثقات.

فمعنى قوله: «رخصة» أي رخصة تكليفاً ووضعاً لا تكليفاً فقط، والشاهد عليه أنّه عطف قوله: «على رجليه من الثلج» على الاتّقاء من العدو، والإجزاء في الثلج لا خلاف فيه.

2. موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد


[1] الوسائل:1، الباب38 من أبواب الوضوء، الحديث5.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست