responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336

من ذيل الرواية حيث إنّ داود بن زربي كان مجاوراً لبيت أبي جعفر المنصور وكان يراقبه في صلواته ولذلك أفتى الإمام(عليه السلام) بالتقية. وهي غسل كل عضو ثلاثاً مع أنّ السنة هو الغسل مرّتين.

قلت: الرواية ضعيفة سنداً ودلالة أمّا السند فإنّ أحمد بن سليمان مهمل في الرجال، وأمّا الدلالة فلعل التأكيد لأجل حفظ دمه ونفسه لا أنّ صلاته باطلة واقعاً.

***

الجهة السادسة: إجزاء العمل على وفق التقية عن الإعادة والقضاء

هل العمل المأتيّ به على وفق التقية مسقط للتكليف، مجز عن الإعادة في الوقت إذا ارتفعت التقية فيه، وعن القضاء إذا ارتفعت خارجه، أو لا؟

هذا هو البحث المهم وبيت القصيد في هذه القاعدة.

والبحث مركّز على ما إذا كان لدليل وجوب الجزء أو الشرط المتروكين لأجل التقية إطلاق يعمّ حالتي الاختيار والاضطرار، مثلاً إذا كان لدليل المسح على البشرة أو غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل إطلاق يعم كلتا الحالتين، فيقع البحث في حكومة أدلّة التقية على إطلاق دليلهما ـ كما هو الحال في سائر حالات الاضطرار، كحكومة أدلّة التيمم على غسل الأعضاء في حالتي وجود الماء ـ وعدمه.

وإلاّ فلو لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق يعم حالة الاضطرار فلا شكّ في إجزاء العمل لأنّ المأمور به عند التقية عمل تام لا يعوزه شيء لاختصاص وجوب الجزء أو الشرط بحال الاختيار.

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست