نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 332
كانت هناك مؤامرة على الدين وقوانينه وأحكامه فالتقية تصبح محرّمة وإن بلغ الأمر ما بلغ.
***
الجهة الخامسة: ترك التقية في العبادة وحكمها شرعاً
إذا كانت التقية واجبة لأجل الخوف على النفس والنفيس ومع ذلك كلّه فقد ترك المكلّف العمل بها، وأتى بالعبادة على النحو المطلوب بالأمر الأوّلي، كما إذا سجد على التربة الحسينية مع اقتضاء الظروف تركه،أو ترك التكفير وصلّى مسدلاً، أو مسح الرجلين مكان غسلهما، فهل يصح عمله أو لا؟
ذهب الشيخ الأنصاري(رحمه الله) إلى أنّ نفس ترك التقية في جزء العمل أو في شرطه أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلاّ استحقاق العقاب على تركها، فإن لزم عن ذلك ما يوجب بمقتضى القواعد بطلان الفعل بطل، وإلاّ فلا، فمن مواقع البطلان: السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه، فإنّ السجود يقع منهياً عنه فيفسد الصلاة.[1]
وحاصل كلامه: انّ إيجاب الشيء لأجل التقية كالتكفير في الصلاة لا يجعله معتبراً في العبادة حال التقية، ولذلك لو صلى بلا تكفير صحّت صلاته; لأنّه صلّى صلاة تامّة ولم يكن التكفير جزءاً للصلاة حتى تبطل بترك الجزء،إلاّ إذا اقتضت القاعدة بطلان العمل لأجل تعلّق النهي به كما في المثالين التاليين: