responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330

رواياتهما وورود التكذيب فيهما بالنسبة إلى الصنف الأوّل، مضافاً إلى أنّه إذا دار الأمر بين حفظ النفس والتلفّظ بالبراءة فالثاني هو المتعيّن، إذ لا يعدل دم المسلم شيء إلاّ إذا أُقيم به الدين.

ويمكن أنّ النهي خاصّاً بمن يسبّب تبرّؤه من الإمام فساداً كبيراً كتزلزل المجتمع الشيعي في عقيدته، وعندئذ يكون داخلاً في القسم الثالث، وسيوافيك توضيحه في الأمر الثالث.

سؤال وإجابة

لو قيل: إنّ حفظ النفس وصيانتها من الأُمور المهمة، فإذا دار الأمر بينه وبين البراءة اللفظية فالثانية هي المتعيّنة، فلماذا لم يتبرّأ الأماثل من أصحاب علي(عليه السلام)، فنراهم قد اختاروا مدّ الرقاب ولم يتبرّأوا.

قلت: سيوافيك وجه ذلك في الاستثناء الثالث الذي ستقرأه تالياً.

الثالث: حرمة التقية فيما يتعلّق بأساس الدين

إذا تعرّض المسلم من قبل أعداء الدين إلى ما فيه هدم الدين، كما إذا أُكره على تأليف كتاب في رد الإسلام أو التشيّع أو إنكار قواعده المسلّمة في الأنكحة والمواريث وغيرهما، فليس له العمل بالتقية وإن أدى تركها إلى حبسه وسلب أمواله بل قتله، وذلك لأنّ المقام من مصاديق التزاحم، ومن المعلوم أنّ حفظ الدين وصيانته أولى وأهم في نظر الشارع من حفظ المال والنفس، فقد قدّم المسلمون في سبيل حفظ الدين آلاف الضحايا حتى قام صَرحُه واخضّر عوده.

وبالجملة فكلّ عمل يورث الفساد في الدين وتراجع الناس عنه أو

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست