responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29

الرواية الثانية: روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدّثني محمد بن ميسّر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل
منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: «يضع يده، ثم يتوضّأ،
ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزوجل: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَج
)»[1].

والرواية صحيحة فرجال السند كلّهم ثقات، والمفروض في الرواية كون الماء قليلاً غير كر، وفرض أنّ يديه قذرتان، فإن كان المراد من القذرة هو القذارة الشرعية فتكون الرواية دليلاً على عدم انفعال الماء القليل .

وإن كان المراد القذارة العرفية، فتدلّ الرواية على نفي الحكم الاستحبابي ـ في الظروف الخاصة ـ وهو غسل اليدين خارج الماء قبل الاغتراف منه.

وعلى كلّ تقدير فالرواية تدلّ على أنّ قوله سبحانه كبرى لنفي حكم شرعي يورث الحرج، والحكم المرفوع إما نجاسة الماء القليل ـ على خلاف المشهور ـ أو لزوم غسل الأيدي خارج الماء قبل الاغتراف من الماء القليل لأجل الوضوء.

وبما أنّ الاحتمال الأوّل على خلاف المشهور، فالرواية محمولة على الاحتمال الثاني.

الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن


[1] الوسائل: 1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست