responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279

الشمس، فسأل عنه، فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم؟ قال(صلى الله عليه وآله وسلم):«مروه، فليتكلّم وليستظل وليقعد، وليتمّ صومه».[1]

ويؤيّد ما ذهب إليه المشهور أنّ الناذر يجعل المتعلّق لله ويملّكه له، كما يحكي عنه قوله:«لله عليّ»، ومن المعلوم أنّ ما هو المناسب لجعل الشيء لله، ما يكون من مقولة الطاعة وأمراً راجحاً، وإلاّ فالأمر المباح المتساوي الطرفين لا يصلح لذلك.

دليل المخالف

ذهب الشهيد في «الدروس» إلى صحّة النذر بالمباح، واستدلّ عليه بروايتين:

1. ما رواه الحسن بن علي عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ أن لا أبيعها أبداً، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال:«فِ لله بقولك له».[2]

يلاحظ عليه: ما احتمله في الوسائل من كون عدم البيع أرجح مثل كونها حافظة للقرآن أو معلّمة للأحكام، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون سبب الرجحان. أضف إلى ذلك: وجود الضعف في السند، فإنّ أبا عبد الله الرازي مطعون فيه، ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى استثناء ابن


[1] صحيح البخاري:7/234، ولاحظ: سنن البيهقي:10/75.
[2] الوسائل:16، الباب17 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث11.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست