responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

2. ما رواه أبو بصير عن أحدهما(عليهما السلام) قال:«مَن جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً».[1]

إلى غير ذلك من الروايات.

4. ما هو الشرط في المعلّق عليه؟

يقع الكلام في النذر المعلّق في مقامين:

1. ما هو الشرط في المعلّق عليه؟

2. ما هو الشرط في المعلّق؟

أمّا المقام الأوّل، فنقول: إذا قصد بالنذر الشكر، فيلزم أن يكون الشرط ممّا يَحسُن الشكر عليه، سواء أكان من فعل الله سبحانه، كأن يقول: إن عافاني الله فعليّ كذا; أو فعل النفس، كما إذا قال: إن وفقني الله لصلاة الليل، فيشترط عندئذ كونه واجباً أو مندوباً أو ترك محرّم أو ترك مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً لله تعالى حيث وفّقه إليه، ولذلك لا ينعقد النذر لو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه، إذ لا موضوع للشكر.

هذا إذا قصد بالنذر الشكر، وأمّا إذا قصد به الزجر، فيكفي كون الشرط فعل محرّم أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب; وأضاف في «الجواهر»: ترك مباح راجح أو متساوي الطرفين،[2] وهو في محلّه; لأنّ الميزان تحقّق الزجر عند الناذر، فلو كان المباح ممّا ينزجر عنه الناذر كفى في تحقّق الشرط.


[1] الوسائل:16، الباب 25 من أبواب كتاب النذر والعهد، الحديث2.
[2] جواهر الكلام: 35/376.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست