responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275

وسيوافيك توضيحه، ومثله العهد واليمين.

إذا عرفت ذلك فلنذكر شيئاً ممّا يتعلّق بماهيّة النذر، ومن خلاله يظهر حال العهد واليمين، وقبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً تمهيدية فنقول:

1. تعريف النذر

النذر: ـ لغة ـ الوعد. و ـ شرعاً ـ : الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص، وعرّفه في «الدروس» بقوله: التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه، بفعل أو ترك، لقوله:لله، ناوياً القربة.[1]

2. دليل مشروعيته

يدلّ على مشروعية النذر قوله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)[2]، وقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)[3]، مضافاً إلى الإجماع والسنّة والسيرة.

3. أقسام النذر

ينقسم النذر إلى: نذر البِرّ، ونذر الزجر، ونذر التبرّع.

والأوّلان رهن وجود شرط به يكون النذر نذرَ برّ أو زجر، فنذر البرّ كأن يقول: إن عافاني الله أو رزقني ولداً فللّه عليّ كذا، وأمّا نذر الزجر كأن يقول: إن كذبت فللّه عليّ كذا، أو إن تركت واجباً أو مستحبّاً فللّه عليّ كذا، وهذان


[1] الدروس الشرعية:2/149.
[2] الحج:29.
[3] الإنسان:7.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست