نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 275
وسيوافيك توضيحه، ومثله العهد واليمين.
إذا عرفت ذلك فلنذكر شيئاً ممّا يتعلّق بماهيّة النذر، ومن خلاله يظهر حال العهد واليمين، وقبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً تمهيدية فنقول:
1. تعريف النذر
النذر: ـ لغة ـ الوعد. و ـ شرعاً ـ : الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص، وعرّفه في «الدروس» بقوله: التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه، بفعل أو ترك، لقوله:لله، ناوياً القربة.[1]
والأوّلان رهن وجود شرط به يكون النذر نذرَ برّ أو زجر، فنذر البرّ كأن يقول: إن عافاني الله أو رزقني ولداً فللّه عليّ كذا، وأمّا نذر الزجر كأن يقول: إن كذبت فللّه عليّ كذا، أو إن تركت واجباً أو مستحبّاً فللّه عليّ كذا، وهذان