responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270

سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: «كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً».[1]

ووجوب الكفّارة لا ينفك عن وجوب القضاء، إذ لولا فساد العمل لما وجبت الكفّارة وفساد العمل يلازم القضاء.

ولو تمّ إطلاق الروايات فهي دليل قول المحقّق من وجوبهما.

وأمّا ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا(عليه السلام) فالظاهر أنّه محمول على العامد، كما لا يخفى على مَن لاحظ الرواية.[2]

الطائفة الثانية: ما يدلّ على اختصاصهما بالعامد

1. ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال:«يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق».[3]

2. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً؟ قال: «يتصدّق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه».[4]وسيوافيك توضيحه في الحديث التالي.

3. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً؟ قال: «عليه خمسة عشر صاعاً


[1] الوسائل:7، الباب8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث6.
[2] لاحظ: الوسائل:7، الباب10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث1.
[3] الوسائل:7، الباب8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث1.
[4] الوسائل:7، الباب8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الحديث4.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست