responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27

مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[1].

وجه الاستدلال هو أنّ الله سبحانه لم يوجب الصوم على المريض والمسافر، لما فيه من العسر; لأنّ الله يريد بكم اليسر (وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)فلو قلنا بعموم العلّة، تكون دليلاً على عامّة الأحكام، وأنّه سبحانه لم يرد العسر بل أراد اليسر.

والعجب من الطبرسي الذي جعل الآية دليلاً على بطلان قول المجبّرة فقال: لأنّه بيّن أنّ في أفعال المكلّفين ما يريده سبحانه وهو اليسر، وفيها ما لا يريده وهو العسر، ولأنّه إذا كان لا يريد بهم العسر، فأن لا يريد تكليف ما لا يطاق، أولى .[2]

وقد عرفت أنّ مسألة التكليف بما لا يطاق خارجة عن حدود هذه الآيات، اللهم إلاّ أن يستدلّ بالأولوية بأن يقال: إنّه إذا كانت هذه المرحلة غير مجعولة فالمرحلة العليا أولى بأن تكون كذلك.

إلى هنا تمّ الاستدلال بالكتاب العزيز، وإليك ما استدلّ به على القاعدة من السنّة الشريفة.

2. الاستدلال بالسنّة الشريفة

قد ورد الاحتجاج بنفي الحرج في غير واحدة من الروايات، إمّا بنحو


[1] البقرة: 185 .
[2] مجمع البيان: 2 / 35.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست