responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 260

المرفوع هو الأثر المترتّب على فعل المكلّف

الآثار الشرعية تارة تترتّب على فعل المكلّف كالحرمة المترتّبة على شرب الخمر، وأُخرى على ذات الشيء كالنجاسة المترتّبة على ذات الخمر، فالمرفوع هو الأوّل دون الثاني، فلو شرب الخمر جهلاً بالحكم فالمرفوع هو الحرمة دون نجاسة يده وما لاقاه الخمر.

فحديث الرفع دالّ على صحّة عبادة الجاهل وسائر أعماله إلاّ أن يدلّ دليل على الخلاف، وبما أنّا أشبعنا الكلام في مفاد الحديث في محاضراتنا الأُصولية، فلنقتصر بذلك، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «المبسوط».[1]

حكم الجاهل بالأحكام

ولمّا بلغ بنا الكلام إلى هنا ناسب أن نبحث عن حكم الجاهل بالأحكام، فإنّ القول المشهور ربّما يخالف ما استفدناه من حديث الرفع وإليك الأقوال:

1. عدم معذورية الجاهل إلاّ في موردين:

أ. الجهر والإخفات.

ب. القصر والإتمام.

وقد اشتهر قولهم: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، واستثنى بعض المعلّقين: ما إذا كان مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده.[2]

2. ذهب جمع من المتأخّرين ومتأخّري متأخّريهم إلى معذورية


[1] لاحظ: المبسوط:3/365ـ 389.
[2] العروة الوثقى: فصل التقليد، المسألة7.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست